العلامة الحلي

142

مختلف الشيعة

والجواب : الرواية ضعيفة السند . مسألة : قال الشيخان : من دل على صيد فقتل كان عليه الفداء ( 1 ) . وقال ابن البراج : من دل على الصيد فعليه الفداء ( 2 ) . ولم يقيد بالقتل ، فإن قصد الإطلاق فهو ممنوع . لنا : إنه مع عدم القتل لم يحصل على الصيد جناية مباشرة ولا سببية فلا ضمان . احتج بما رواه منصور بن حازم في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : المحرم لا يدل على صيد ، فإن دل فعليه فداء ( 3 ) . والجواب : الرواية محمولة على ما قيدناه ( 4 ) . مسألة : قال ابن البراج : إذا رمى صيدا ولم يعلم هل أصابه أم لا فعليه الفداء ( 5 ) . والشيخ - رحمه الله - قال : إذا أصابه ولم يعلم هل أثر فيه أم لا فعليه الفداء ( 6 ) ، وهو الوجه . لنا : الأصل براءة الذمة وعدم الإصابة . احتج ابن البراج بأن الأصل الإصابة مع الرمي . والجواب : المنع .

--> ( 1 ) المقنعة : ص 436 ، النهاية ونكتها : ج 1 ص 483 . ( 2 ) المهذب : ج 1 ص 228 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 467 ح 1634 ، وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9 ص 208 . ( 4 ) ق وم ( 2 ) : ما قدمناه . ( 5 ) المهذب : ج 1 ص 228 . ( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 490 .